السيد محمد تقي المدرسي

126

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

والنصارى ، والثوب الملاقي للكلب والخنزير - من دون رطوبة - وهكذا الثوب الملاقي للكافر ، والثوب والبدن المشكوك نجاستهما ، وكذا لو أصاب الثوب مذي أو عرق جنب أو بول بعير أو شاة .